العشرة الباقية منه للعشرين من البقر والعشرة من الجاموس ليست عدد النصاب، فيخرج من الأكثر، وهو البقر.
ثم شرع في فصل يتكلم فيه ما إذا بدل ماشيته بغيرها، فقال: ومن هرب من الزكاة بإبدال ماشية بماشية أخرى، أربعين أو بعرض أخذ زكاتها بعينها؛ معاملة له بنقيض مقصوده، لا بزكاة ثمنها، كما روي عن مالك؛ لقيامه مقام عينها.
ولو كان إبدالها قبل الحول، وصوبه ابن يونس، وأشار بـ (لو) لخلاف ابن الكاتب القروي، حيث قال: إنما يعدها هربًا إذا أبدلها بعد الحول.
لا يراعى قرب الحول بخلاف المتخالطين (?).
وإلى اختيار ابن يونس من الخلاف أشار بقوله: على الأرجح؛ لأنه قال: ليس قول ابن الكاتب بصواب.