ما ذكره هو نص مالك، إلا أنه فرضها في الرواية في نصرانية، ورأى المؤلف أنه لا فرق، فعمّ، ويتصور ذلك في غير الكتابية بوطء الشبهة، وصوره بعضهم فيما إذا أسلم عنها وهي حامل. انتهى، وفيه تجوز مع قوله حملت من مسلم.
ولا يستقبل بها قبلتنا؛ لأنه كعضو منها، ولا قبلتهم؛ لأنا لا نعظمها.
ورمي ميت البحر الذي مات بسفينة في البحر يرمى به، أي: البحر مغسلًا محنطًا مكفنًا بعد الصلاة عليه عقب موته، ويرمى مستقبل القبلة على شقه الأيمن.
وهذا إن لم يرج البر قبل تغيره، وهل يثقل بشيء في رجليه أو لا؟ قولان لسحنون وأصبغ.
ولا يعذب ميت ببكاء عليه ممنوع شرعًا لم يوص به، وإلا عذب، كقول طرفة (?):