وتعقبه البساطي بأن حضور غير المعين مكروه.

[11] وندب كافور في الغسلة الأخيرة، إن تيسر، ويبخل بالماء، فيكسبه هنا، ويسد مسام البدن لبرودته.

الذخيرة: ولجمعه بين العطرية ومضادة العفن وشد الأعضاء.

وتنشف قبل تكفينه.

قال الشارح. استحبابًا.

سند: ليصون أكفانه من البلل؛ فلا تسرع لها العفونة والفساد.

وفي طهارة ما نشف به نجاسته قولان.

[12] وندب اغتسال غاسله عند مالك، وهو مذهب ابن القاسم.

[مندوبات الكفن: ]

ثم ذكر مستحبات تتعلق بالكفن، فقال عطفًا على ما قبله:

[1] وبياض الكفن، لخبر الترمذي: "البسوا من ثيابكم البياض؛ فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم" (?).

وسيذكر حكم غيره من الألوان، وقول البساطي: (كان الأحسن أن يقول: وللكفن بياض، كما فعل في الغسل) قال بعض أشياخي: قد يقال: إنما عدل عن هذه العبارة لعدم حسن ما قال المعترض فيما عطف عليها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015