وتعقبه البساطي بأن حضور غير المعين مكروه.
[11] وندب كافور في الغسلة الأخيرة، إن تيسر، ويبخل بالماء، فيكسبه هنا، ويسد مسام البدن لبرودته.
الذخيرة: ولجمعه بين العطرية ومضادة العفن وشد الأعضاء.
وتنشف قبل تكفينه.
قال الشارح. استحبابًا.
سند: ليصون أكفانه من البلل؛ فلا تسرع لها العفونة والفساد.
وفي طهارة ما نشف به نجاسته قولان.
[12] وندب اغتسال غاسله عند مالك، وهو مذهب ابن القاسم.
ثم ذكر مستحبات تتعلق بالكفن، فقال عطفًا على ما قبله:
[1] وبياض الكفن، لخبر الترمذي: "البسوا من ثيابكم البياض؛ فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم" (?).
وسيذكر حكم غيره من الألوان، وقول البساطي: (كان الأحسن أن يقول: وللكفن بياض، كما فعل في الغسل) قال بعض أشياخي: قد يقال: إنما عدل عن هذه العبارة لعدم حسن ما قال المعترض فيما عطف عليها.