[تقديم العبد على السيد: ]

أو رق، كعبيده وإمائه وأم ولده، فلو مات السيد وعبده، ولم يوجد عند السيد غير كفن فقط، استحقه العبد، وكفن السيد من بيت المال؛ إذ لا حق للعبد فيه.

فرع:

لو ماتت دابة شخص بالسوق وجب عليه حملها وطرحها.

[مسألة: ]

لا من عليه نفقته بسبب زوجية عند ابن القاسم، واستحسنه اللخمي.

وظاهره: موسرة كانت أو لا، وهو كذلك.

ولمالك: يلزمه؛ لأنه من لوازم العصمة.

وله أيضًا: إن كانت موسرة فعليها، وإلا فعليه.

ونسبه في الرسالة لسحنون، وشهره صاحب المعتمد فيه.

تنبيه:

وإذا قلنا عليه فحمله إن دخل أو دعي للدخول.

[كفن الفقير: ]

وكفن الفقير من بيت المال إن كان وأمكن، وإلا بأن لم يكن بيت مال أو كان ولم يمكن فعلى المسلمين فرض كفاية.

البساطي: إن لم يكن وقف ولا مرصد.

[ما يندب للمحتضر: ]

وندب:

[1] تحسين ظنه باللَّه تعالى؛ لخبر أبي داود: "لا يموتن أحدكم إلا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015