وظاهر كلامه هنا: سواء جاء المسبوق بقرب التكبير أو بعد طول، وقيده في توضيحه بما إذا تباعد، وعليه يكبر ويدخل معه إن قوب، وهو واضح.
وإذا قلنا يصبر، فقال سند: وهو مخير، إن شاء سكت، أو دعا.
في مفهوم (صبر للتكبير) إجمال؛ لأنه يحتمل أنه لا يدخل إذا سبق بالرابعة؛ لأنه لم يبق تكبير ينتظره، ولم يبق غير السلام، وصوبه ابن يونس. ويحتمل أنه يدخل ويكبر أربعًا؛ إذ لم يبق تكبير ينتظره، وهو رواية عن مالك.
ودعا عقب كل تكبيرة يأتي بها مما سبق به إن تركت له الجنازة.
ابن حبيب: دعاء خفيفـ[ــًا]، إلا أن يؤخر رفعها، فيمهل في دعائه، وصوبه سند.
وإلا بأن لم يترك والى التكبير بغير دعاء.
وكفن الميت بملبوسه لجمعة وعيد، أي: في مثله، ظاهره: ولو كان ملبوسه للجمعة على غير قدر حاله، بأن كان أكثر أو أقل، وهو خلاف قول ابن الحاجب: وخشونته ورقته على قدر حاله.
وحمله المصنف كابن هارون على ملبسه حال الحياة، لا في الجمع والأعياد؛ إذ النقص والزيادة عنه خروجًا عن المعتاد، ويحتمل أنه يكفن فيما كان يلبسه لصلاة الجمعة تبركًا (?).
وقدم الكفن كمؤونه الدفن، أي: كما تقدم مؤنة الدفن من أجرة غسل