للنية إذا فعله في نفسه، قاله الباجي وأبن رشد وابن راشد.
وقدم الزوجان، أي: أحدهما في غسل الآخر على غيره من الأولياء، أما غسل المرأة لزوجها فقد أجمع عليه الصحابة، وأما غسله لها فقد أوصت فاطمةُ أسماءَ بنت عميس (?) وعليًّا أن يغسلاها، فكان علي يصب الماء عليها ولم ينكر ذلك أحد.
وظاهر كلام المصنف: ولو لم يكن ضرورة، وهو كذلك.
إن صح النكاح، لا إن فسد؛ الممنوع شرعًا كالمعدوم حسًا، إلا أن يفوت فاسده، فتغسل.
وقول الشارح: (أطلق ليتناول كل قول أحسن منه، لو قال: كل وجه ليشمل ما يفوت بالدخول فقط كالفاسد لصداقه؛ لأنه حينئذ كالصحيح، أو بالدخول مع الطول أو مع ولادة الأولاد، كما سيأتي في النكاح) وليرد تعقب البساطي بأنه لا يعتبر على المشهور، وأما الفاسد لعقده فلا تغسله فيه؛ إذ لا يفيته الدخول كالنكاح في المرض.
ويقدم أحد الزوجين على ولي نازعه بالقضاء، البساطي: قالوا: وهو من مواضع العبادة التي يدخلها القضاء؛ لأن من له حق لا فائدة له إلا القضاء عند التشاجر.