أقامها غير المحتاج مجتمعًا معه، أو أقامها كل بمحله.
قال المازري: وفيه -أي: في إقامة غير المحتاج للمحتاج وهو الذي اختاره اللخمي- نظر؛ لأنه لو كان مطلوبًا بفعله لفعله الصدر الأول فمن بعدهم، ولو كان فُعل لنُقل، ولما يفعل دل على عدم طلبه، وأما دعاؤهم فمندوب.
* * *
واختلف هل الموت عرض يعقب الحياة، أو فساد بنية الحيوان، أو زوال الحياة؟ أقوال.
وبدأ المصنف بحكم غسله والصلاة عليه ودفنه وكفنه، فقال:
في وجوب غسل الميت كفاية على الأصح، بل حكى ابن فرحون الإجماع على ذلك، وأطلق المصنف وعبد الوهاب وابن محرز وابن عبد البر وصاحب الذخيرة وابن الحاجب الوجوب بمطهر، أي: بماء مطلق على المشهور، ولو بزمزم.
ابن أبي زيد: على ظاهر المذهب.
وأشار بـ (لو) لخلاف ابن شعبان في قوله: لا يجوز به غسل ميت ولا نجاسة.
وفي سنيته، ابن بزيزة: وهو المشهور.