الثالث: لم يذكر ما الذي يبدأ به، وفي الطراز: يبدأ بيمينه في العمل، فيأخذ ما على عاتقه الأيسر ويمره من ورائه ليضعه على منكبه الأيمن، وما على الأيمن على الأيسر.

الرابع: تخصيص التحويل بالرداء يقتضي أنه لا يحول غيره.

ابن ناجي: المشهور أنه لا يحول البرانس والغفائر، خلافًا لابن عيشون (?).

الخامس: ظاهر كلامه: أن التحويل مرة واحدة، وهو كذلك، قال في الطراز: اتفق عليه من قال بالتحويل.

وكذا يحول الرجال فقط دون النساء؛ لئلا ينكشفن، ويحول الرجال حال كونهم قعودًا عند الجمهور، خلافًا لابن عبد الحكم: لا يحول غير الإمام.

[ما يندب للاستسقاء: ]

وندب:

[1] خطبة بالأرض؛ لأنه محل تواضع.

[2] وندب صيام ثلاثة من الأيام قبله؛ لأنه يرقهم ويدخل عليهم سبب الخشوع، ومفهوم الظرف خروجهم مفطرين، خلافًا لابن حبيب: يؤمرون بصوم يومهم؛ لخبر: "دعوة الصائم لا ترد عليه" (?).

[3] وندب صدق قبله؛ لأن العبد يجازى من جنس فعله، فمن أطعم أطعم، ومن أحسن أحسن إليه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015