ثم استثنى من الصبية، فقال:
[1] لا من لا يعقل منهم، فلا يخرج لها عند ابن القاسم، وجنح ابن حبيب لخروجهم؛ لخبر: "لولا صبيان رضع وشيوخ ركع ودواب رتع لصب عليكم العذاب صبًا" (?).
[2] ولا تخرج بهيمة على المذهب.
[3] ولا تخرج حائض حال جريان دمها؛ لمنعها من الصلاة، ولا بعد انقطاعه قبل غسلها.
عبد الحق: لأن منعها حينئذ أشد لقدرتها على الاغتسال.
ولا يمنع ذمي أراد الاستسقاء؛ لأن اللَّه رازق الجميع، وانفرد الذمي في خروجه بمكان عن المسلمين، لا بيوم على المشهور؛ خشية أن يسبق قدر بالسقي فيه فيفتتن بذلك ضعفاء المسلمين.
ثم إذا فرغ الإمام من الصلاة خطب خطبتين كالعيد على نقل الأكثر، وإليه رجع مالك، وكان يقول: يخطب لها قبل، ويجلس قبلهما، ويتوكأ على عصا.