قولان.
الأول: إنما قررنا قوله: (وإن تجلت في إثنائها) أي: بعد تمام شطرها؛ لأن الباجي جعله محل نظر، ولو تجلت قبله أتمها، ويعضده قول ابن محرز: (لا خلاف أنها لا تقطع).
الثاني: ظاهر قوله: (تجلت) أي: جميعها، وهو كذلك، فلو انجلى بعضها لأتمت على صفتها.
الثالث: لو انجلى بعضها قبل الشروع فيها لأقاموها رغبة في إكمالها كما لو انكسف بعضها ابتداء، قاله في الطراز.
وقدّم عليها فرض، قالوا: كجنازة اجتمعت مع كسوف وعيد واستسقاء، إذا خيف فواته، أي: الفرض، بأن يتغير لو أخرت، ثم كسوف يقدم على عيد واستسقاء؛ لئلا تنجلي لو قدم العيد، ولو كان آكد كما قدمه في النوافل، ثم عيد خيف فوات وقته، وأخر الاستسقاء عن العيد ليوم آخر؛ لأن يوم العيد يوم تجمل ومباهاة، والاستسقاء ينافيه.
تنبيهات:
الأول: عينوا فرض المسألة في الجنازة لاستحالة فرضها في غيرها على المشهور، وأما على الشاذ المستظهر أنها خسفت وقت الظهر، ويقدم الفرض عليها.
الثاني: قال البساطي: يمكن أن يفرض في غير ما عينوه، إذا قلنا: من نام عن صلاة فوقتها إذا استيقظ مضيقا. انتهى، ومثله لو نسيها.
الثالث: أحال أهل الهيئة (?) اجتماع عيد وكسوف عادة، قال في