انقضاءِ الصَّلاةِ، وحُجَّتُه مرويُّ مسلمٍ - وقد سبق-، والثاني: أنها آخرُ ساعةٍ بعدَ العصرِ. وقالَ: وهذا أرجحُ القولَيْنِ، وهو قولُ أكثرِ السَّلَفِ، وعليهِ أكثرُ الأحاديثِ. اهـ. ثم ساقَ رحمه الله أدلةً لذلك؛ منها:
- ما رواهُ أحمدُ في مسنَدِهِ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: «إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ فِيها خَيْراً إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَهِيَ بَعْدَ الْعَصْرِ». (?)