- فتارة يكون الباعث بغض الإسلام وأهله.
- وتارة يكون عن رغبة في مصلحة أو رهبة من ضرر يلحق بهذا المظاهر.
ومعلوم أنه لا يستوي من يحب الله ورسوله ودينه ـ ولكن حمله غرض من الأغراض على معاونة بعض الكفار على بعض المسلمين ـ لا يستوي هذا ومن يبغض الإسلام وأهله.
وليس هناك نص بلفظ «المظاهرة» أو «المعاونة» يدل على أن مطلق المعاونة ومطلق المظاهرة= يوجب كفر مَن قام بشيء من ذلك لأحد من الكافرين.
وهذا الجاسوس الذي يَجُسُّ على المسلمين ـ وإن تحتم قتله عقوبة ـ فإنه لا يكون بمجرد الجس مرتدًا، ولا أدل على ذلك من قصة حاطِب بن أبي بَلْتَعَةَ - رضي الله عنه - فقد أرسل لقريش يخبرهم بمسير النبي - صلى الله عليه وسلم - إليهم، ولما أطلع اللهُ نبيَه على ما حصل من حاطب، وعلى أمر المرأة التي حملت الكتاب= عاتب النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - حاطبًا على ذلك، فاعتذر بأنه ما حمله على ذلك إلا الرغبة في أن يكون ذلك يدًا له عند قريش يحمون بها أهله وماله، فقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - عذره، ولم يأمره بتجديد إسلامه، وذكر