صلى الله عليه وسلم: " حد الساحر ضربة بالسيف" 1.

قال الشيخ الأمين -رحمه الله- عن هذه الأدلة: "فهذه الآثار التي لم يعلم أن أحداً من الصحابة أنكرها على من عمل بها، مع اعتضادها بالحديث المرفوع المذكور. وهي حجة من قال بقتله مطلقاً. والآثار المذكورة، والحديث فيهما الدلالة على أنه يقتل ولو لم يبلغ به سحره الكفر؛ لأن الساحر الذي قتله جندب رضي الله عنه كان سحره من نحو الشعوذة والأخذ بالعيون، حتى إنه يخيل إليهم أنه أبان رأس الرجل، والواقع بخلاف ذلك. وقول عمر: "اقتلوا كل ساحر" يدل على ذلك لصيغة العموم2"3.

فالشيخ -رحمه الله- يرى أن هذه الأدلة قوية ومعتبرة، ولها وزنها في الحكم؛ (أعني الحكم بقتل الساحر مطلقاً) ؛ حيث إنها من عمل بعض الصحابة رضوان الله عليهم، ولم يعلم أن أحداً من الصحابة أنكرها على من عمل بها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015