التعامل بالأوراق المالية (?)

نشرت جريدة "العصر الجديد" (ص 3، العدد 6، 23 شوال 1338/ 1920) الأسئلة الآتية حول الأوراق المالية:

ما هو حكم "الكوارط" المالية في الصرف؟ وهل النسيئة فيها تمنع أم لا؟ وهل المنع عند اعتبارها عروضًا يتحقق في النسيئة مفاضلة أم لا؟ وما العلة في التحرم عند إلحاقها بالنقدين: هل التعليل بالذات للنقدية أو اتخاذها أثمانًا؟ وما هي أحكام الضرورة فيها؟

فأجاب المصنف بما يلي:

حكم الربا في التعامل بالأوراق المالية:

يطلق الربا في اصطلاح الفقهاء على معان:

أحدها: ربا الجاهلية، وهي الزيادة في الدين لأجل التأخير.

الثاني: التفاضل في بيع الشيء بجنسه من أجناس وردت في السنة، (?) وسُمِّيَ ربا الفضل.

الثالث: التأخير في بيع الشيء بجنسه من تلك الأجناس، وسُمِّيَ ربا النسيئة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015