39 - شهادةُ السماع هي شهادةُ جمعٍ لا يُتَصوَّر (في العادة) تواطؤهم على الكذب، بأن يكون عددُ الشهود مستفيضًا دون اشتراط عدالة آحادهم. (?) يثبت النسب بشهادة السماع من خبر جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب (أي في العادة) بلا شرط عدالة. (?)
في المالكي موافقة في النسب وغيره (?) من أمورٍ سبعةٍ وعشرين. (?) ويُشترط في ثبوت النسب بشهادة السماع أن يكون المشهود له حائز النسب؛ لأن القاعدة في المذهب المالكي أن شهادة السماع تنفع الحائزَ ولا يُفتكُّ بها من يد حائز. (?) وفي الشافعي موافقة في ثمانية أمور: منها النسب إلى القبيلة والأب، وكذا إلى الأم في الأصح. (?) وفي الحنبلي موافقة في اثني عشر أمرًا مختلفة، (?) وبعضُ هذه الأمور الثمانية مغاير لبعض بين المذاهب، وبعضها متفق بينها انظر تفصيله في مواضعه.