وهو خلافُ ما وقع في المدونة أن المقَرَّ له لا يرث حظَّه كاملًا بمقتضى النسب المشهود به، وإنما له نقص من حصة المقِر نقصًا بسبب الإقرار. (?) وذلك ما درج عليه خليل في التوضيح وابن عرفة في مختصره (?) وقال عبد الباقي إنه المذهب. (?) فحينئذ لا يكون إقرار الوارث العدل صائرًا إلى شهادة (واعلم أنه إذا كان للميت ثابتَ النسب بشهادة شاهدين فشهادة المقر ملغاة) (?)
في الشافعي الميراث فرع على النسب، فإذا لم يثبت النسبُ لا يثبت الإرث. (?) في الحنفي تدل مسألةُ تصديق بعضِ ورثة الميت معتدتَه من وفاته في دعواها أن الحمل منه إذا تم نصاب الشهادة بعدد المقرين، وأن النسب ثابت بذلك، (?) تدل على أن الإقرار يصير شهادة.
36 - قال المالكية: لا يعتبر في الاستلحاق تحقق تزوج المستلحِق (بالكسر) بأم المستلحَق (بالفتح) أو تملكه أمه إن كانت أُمُّهُ أَمَةً. قال ابن عبد السلام: "لأنهم اعتبروا في هذا الباب (الاستلحاق) الإمكان وحده ما لم يقم دليلٌ على كذب المقر". قال سحنون: "يعتبر ذلك، وهو خلاف المشهور". (?) قال المالكية: يصح استلحاق أحدٍ ميتًا. (?) ويصح استلحاق أحدٍ كبيرًا، ولا يشترط تصديق المستلحَق على أصح الطرق في المذهب. (?)