8 - قواعدُ ثبوت النسب قواعد كلية مستقرأة من أدلة الشريعة ومن مستَنْبَطَات أئمة الفقهاء بعضَ الأدلة من بعض. (?) وطرقُ إثباته بعضُها طرق تعمُّه وغيرَه من الحقوق مثل البينة، وشهادة السماع، والإقرار، وحكم القاضي، وبعضها يختص مثل الفراش، والاستلحاق. وقد أعمل أئمةُ الحنفي دليلَ الاستحسان في مسائل كثيرة من النسب، (?) وخاصة في مسألة لحاق ولد المشرقي بالمغربية، (?) ومسألة المرأة يتزوجها الرجل ويطلقها عقبَ العقد بلا مهلة مع تحقيق عدم إمكان الوطء وتلد طفلًا ستة أشهر من وقت العقد فيلحق به الولد. (?)
وهي أحكام جاءت على خلاف القياس ولا نصَّ فيها، فأُجريت فيها القواعدُ الشرعية في أنظار الذين استنبطوها. وذلك الإجراء يندرج في الاستحسان عند مَنْ يفسر الاستحسان بما تندرج فيه تلك المسائل النادرة. ويخالفهم في ذلك مَنْ لا يعتبرون الاستحسانَ مثل الشافعية، أو مَنْ يفسرونه بما لا يسع تلك الصورَ مثل المالكية. وقد قال المَوَّاق: إن باب النسب أكثره محمولٌ على الاستحسان. (?)