حقيقة النسب:

6 - حاول بعضُ الكاتبين تعريفَ النسب شرعًا بأنه " [حالةٌ] (?) حكمية إضافية بين شخص وآخر، من حيث إن الشخص انفصل عن رحم امرأة هي في عصمة زواج شرعي أو ملك صحيح ثابتين أو مشبِهين الثابت، للذي يكون الحَبَل من مائه (وهذا نسب المولود لأمه ولأبيه دون مانع شرعي يمنعه، كاللعان في الحرة والنفي في الأمة، فيدخل نسبُ المولود إلى أمه الملاعِنة بعد أدائها أيمان اللعان) أو بينه (أي الشخص) وبين كلِّ مَنْ علا في ولادة أحد الأبوين (الأجداد للآباء والأجداد للأمهات) أو بكونهما (أي الشخصين) مولودين من والدة واحدة (وهذا نسبُ الأخوين الشقيقين أو للأم)، أو بين شخصين والدتهما في عصمة شخص أو في ملك وليست في عصمة آخر بنكاح (وهذا في الأخوين الشقيقين واللذين للأب وأبناء الأعمام)، حاصلة تلك الحالة بثبوت شرعي أو بادعاءٍ لا يبطله الشرع (كالادعاء الباطل الذي يخالف أحكام الشريعة، أو تكذبه العادة، أو يكذبه مَنْ له حقٌّ في تكذيبه) ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015