وإن فقهاءَنا اختلفوا في صحة الصلاة خلفَ المبتدعة، فقال ابنُ القاسم: "يعيد المصلي في الوقت"، فلم ير الابتداعَ مبطلًا للصلاة. وقال كبارُ أصحاب مالك وسحنون: لا إعادةَ عليه الصلاة. وعن الإمام رحمه الله التوقفُ في الإعادة. (?) وقال ابن عبد الحكم: يعيد أبدًا. (?)

وإن ذلك كله في أهل الأهواء، أي الذين يفسرون متشابهَ القرآن على حسب هواهم. ألا ترى أن أئمة الحديث قالوا بقبول رواية المسلم العدل الذي يعتقد عقيدةً باطلة لا تنافِي الإسلامَ بشرط أن تكون بدعتُه لا تبيح له الكذب؟ وزاد مالك رحمه الله على ذلك شرطًا، وهو أن لا يكون داعية إلى عقيدته. (?) ولم يزل كثيرٌ من عظماء المعتزلة مشهودًا لهم بالتقوى والورع، منهم عمرو بن عبيد إمام المعتزلة الذي قال فيه أبو جعفر المنصور:

"كُلُّكُمْ يَمْشِي رُوَيْد ... كُلُّكُم يَطْلُبُ صَيْد

غَيْرَ عَمْرو بنِ عُبَيْد". (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015