الاستنباط فيها ضبطًا لا يختل" (?).

"وقد نصر في بحثه لهذه المسألة رأي القائلين بأن الثلاث واحدة، بأسلوب جزل، وعبارة بليغة، بل ذهب إلى تخطئة من ظن من المتأخرين - في حكايته للخلاف في المسألة عن المتقدمين - التسوية بين صيغة التكرار بالوصف (أنت طالق ثلاثًا)، وبين صيغته بالعدد: (أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق)، وقرر أن الصيغة الأولى لا وجه لإدخالها في صورة المسألة، وأن هذا خطأ صرف، وانتقال نظر غريب تتابع عليه كل من حقق في هذه المسألة. وصرح بمخالفة هؤلاء جميعًا، وأن قول القائل: ثلاثًا. لغو من القول فلا يقع إلا واحدة أصلًا" (?).

ومما يشار إليه أن الشيخ محمد زاهد الكوثري (?) قد صنف في الرد عليه كتابًا أسماه (الإشفاق على أحكام الطلاق).

وقد صدرت الطبعة الأولى عن مطبعة النهضة سنة 1931 م،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015