لاسمه موضعًا. انظر معجم البلدان (مادة النجير) وتاريخ الطبري (جـ 3 ص 275 طبعة مصر).
الجزء: 2/ الصفحة: 291
جاء في دائرة المعارف الإسلامية في بيان بعض أحكام الضحية في الإسلام:
"ولا شك في أن الشرع لا يفرض الضحية على أحد إلا إذا اضطره إلى ذلك نذر أو إثم، وكانت الأنعام التي تساق للهَدْي في هذا العيد تجعل لها علامة بأن تقلد بالنعال القديمة أو بأن يشرّط جلدها".
تعليق أحمد شاكر:
هذا ليس في الضحية، وإنما هو في الهدي الذي يسوقه المحرم بالحج أو العمرة من الحل إلى الحرم، وكان إشعاره بالدم أو تقليده أمارة على أنه مساق ومهدى للبيت الحرام فلا يعتدى عليه.
الجزء: 2/ الصفحة: 457
جاء في دائرة المعارف الإسلامية في بيان معنى (الاقتباس):
"وفي كتاب (أساس الاقتباس) لاختيار الدين المتوفى عام 928 هـ