الجزء: 2/ الصفحة: 84
جاء في دائرة المعارف الإسلامية عن الاستحسان والاستصلاح:
"ولم يتفق العلماء قط على أنهما من القواعد الصحيحة في أصول الفقه".
تعليق أحمد شاكر:
الاستحسان: اصطلاح فقهي عند علماء الأحناف، وقد اضطربت أقوالهم فيه كثيرًا، واختلف الفقهاء في جواز الأخذ به، وذهب الأكثرون إلى أنه دليل باطل لا يعتمد عليه، حتى قال الإمام الشافعي: "من استحسن فقد شرع". قال الشوكاني في إرشاد الفحول (ص 224 طبعة السعادة سنة 1327): "قال جماعة من المحققين: الحق أنه لا يتحقق استحسان مختلف فيه؛ لأنهم ذكروا في تفسيره أمورًا لا تصلح للخلاف؛ لأن بعضها مقبول؛ اتفاقًا، وبعضها متردد بين ما هو مقبول اتفاقًا، وما هو مردود اتفاقًا، وجعلوا من صور الاتفاق على القبول قول من قال: إن الاستحسان العدول عن قياس إلى قياس أقوى. وقول من قال: إنه تخصيص قياس بأقوى منه. وجعلوا من المتردد بين القبول والرد قول من قال: إنه دليل ينقدح في نفس المجتهد ويعسر عليه التعبير عنه؛ لأنه إن كان معنى