بين عالمين

نظام الطلاق في الإسلام (*)

نشرت في الرسالة (العدد 157 في 6 يوليو سنة 1936) كتاب أستاذنا الكبير العلامة شيخ الشريعة، إمام مجتهدي الشيعة، الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء، في نقد ما ذهبت إليه في كتابي (نظام الطلاق في الإسلام) من اشتراط الإشهاد في الطلاق وفي الرجعة، خلافًا لما ذهب إليه أئمة الشيعة من اشتراطه في الطلاق دون الرجعة، وقد انتصر الأستاذ - حفظه الله - لمذهبهم بأبدع بيان، مما لم نجد له نظيرًا فيما بين أيدينا من كتب العلماء من الشيعة الإمامية.

ووعدتُ أن أناقش الأستاذ فيما أرتأى واختار، وأن أبين وجهة نظري، ملتزمًا ما رسمته لنفسي من شرعة الإنصاف في البحث والنظر "فأكشف عن حجة خصمي وعن حجتي، لي وللناظرين: فإما انتصر قول خصمي ورجعت عن قولي، وإما انتصرت لقولي وزدته بيانًا وتأييدًا، لا أبالي أي ذينك كان". ووفاء بما وعدت، أنشر هنا ما قلته في الكتاب (ص 118 - 121):

"قال الله تعالى في أول سورة الطلاق: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015