ويعطيه المصدّق عشرين درهما أو شاتين (?) فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها (?) وعنده ابن لبون، فإنه يقبل منه (?) وليس معه شئ.

وفى صدقة الغنم فى سائمتها (?)، إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة (?)، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلثمائة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلثمائة ففى كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة واحدة (?)، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربّها.

ولا يجمع بين متفرّق، ولا يفرّق بين مجتمع خشية الصّدقة (?).

وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسّوية (?). ولا يخرج فى الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس (?) إلا أن يشاء المصدق (?)، وفى الرّقة ربع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015