لا خلاط ولا وراط (?) ولا شناق (?) ولا شغار (?)، ومن أجبى فقد أربى (?)، وكل مسكر حرام».
(صبح الأعشى 2: 246، 6: 371. والعقد الفريد، 1: 112، والبيان والتبيين 2: 13)
رواية أخرى
وفى رواية أخرى أن كتابه لهم:
«إلى الأقيال العباهلة، والأرواع المشابيب (?)، فى التّيعة شاة، لا مقورّة الألياط ولا ضناك (?)، وأنطوا الثّبجة (?)، وفى السّيوب الخمس، ومن زنى مم بكر (?)