وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ، فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (?)».
(السيرة الحلبية 2: 366، وصحيح الإمام البخارى 1: 5، والجامع الصحيح للإمام مسلم 5: 165، وتاريخ الطبرى 3: 87، وتاريخ الكامل لابن الأثير 2:
81، والأغانى 6: 93، وصبح الأعشى 6: 376، والمواهب اللدنية للقسطلانى شرح الزرقانى 3: 384)
*** وجاء فى صبح الأعشى:
وذكر أبو عبيد فى «كتاب الأموال» أن كتابه صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، كان فيه:
«من محمد رسول الله إلى صاحب الروم:
إنى أدعوك إلى الإسلام، فإن أسلمت فلك ما للمسلمين، وعليك ما عليهم، وإن لم تدخل فى الإسلام، فأعط الجزية، فإن الله تعالى يقول: «قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ، حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ (?)» وإلّا فلا تحل بين الفلاحين وبين الإسلام أن يدخلوا فيه أو يعطوا الجزية (?)».