ذَالٍ مُعْجَمَةٍ مَمْدُودًا (حَدَّثَنِي عُمَارَةُ) بِضَمِّ مُهْمَلَةٍ وَتَخْفِيفِ مِيمٍ، وَفِي نُسْخَةٍ مُصَحَّحَةٍ عَمَّارٌ بِفَتْحٍ فَتَشْدِيدٍ، قَالَ مِيرَكُ: عُمَارَةُ بِالتَّاءِ كَذَا وَقَعَ فِي أَصْلِ السَّمَاعِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ سَهْوٌ وَقَعَ مِنْ قَلَمِ النُّسَّاخِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ مَوَالِي بَنِي هَاشِمٍ مَنِ اسْمُهُ عُمَارَةُ، وَأَيْضًا لَيْسَ فِيمَنْ رَوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَفِيمَنْ رَوَى عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ مَنِ اسْمُهُ عُمَارَةُ، وَرَوَى الْمُؤَلِّفُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي جَامِعِهِ فَقَالَ فِيهِ عَمَّارٌ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ انْتَهَى، وَقَالَ شَارِحٌ: وَفِي نُسْخَةٍ عَمَّارٌ بَدَلَ عُمَارَةَ، وَهُوَ الْأَصَحُّ، وَلِذَا قِيلَ الظَّاهِرُ أَنَّهُ سَهْوٌ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ فِي الرُّوَاةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عُمَارَةُ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ بَلْ عَمَّارٌ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَالتَّشْدِيدِ، فَفِي التَّقْرِيبِ عَمَّارُ بْنُ أَبِي عُمَارَةَ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ صَدُوقٌ رُبَّمَا أَخْطَأَ وَجَعَلَهُ الذَّهَبِيُّ رَاوِيًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَفِي التَّهْذِيبِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يُقَالُ: لَهُ الْحَبْرُ وَالْبَحْرُ لِكَثْرَةِ عِلْمِهِ، دَعَا لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْحِكْمَةِ مَرَّتَيْنِ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ نِعْمَ تُرْجُمَانُ الْقُرْآنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، رَوَى عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَرَوَى عَنْهُ عَمَّارٌ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ انْتَهَى، وَكَأَنَّ ابْنَ حَجَرٍ مَا اطَّلَعَ عَلَى التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ، حَيْثُ قَالَ: سَهْوٌ وَصَوَابُهُ عَمَّارٌ؛ إِذْ حَقُّهُ أَنْ يَجْزِمَ بِأَنَّهُ هُوَ الصَّوَابُ، وَأَنَّ خِلَافَهُ سَهْوٌ مِنْ نُسَخِ الْكُتَّابِ (قَالَ) أَيْ: عَمَّارٌ (سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَسِتِّينَ) تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ.
(حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبَانٍ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ مَصْرُوفًا، وَقَدْ لَا يَنْصَرِفُ (قَالَا) أَيْ: كِلَاهُمَا (حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ) أَيِ: الْبَصْرِيِّ (عَنْ دَغْفَلِ بْنِ حَنْظَلَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قُبِضَ، وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَسِتِّينَ سَنَةً قَالَ أَبُو عِيسَى) أَيِ التِّرْمِذِيُّ (وَدَغْفَلٌ لَا نَعْرِفُ لَهُ سَمَاعًا مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكَانَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) أَيْ: مَوْجُودًا، وَفِي نُسْخَةٍ زِيَادَةُ (رَجُلًا) ، أَيْ: مُجَاوِزًا عَنْ مَرْتَبَةِ الصَّبِيِّ، وَلَعَلَّ المص ذَهَبَ إِلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ صُحْبَةٌ، وَهُوَ عَلَى الْقَوْلِ الْمُخْتَارِ لِلْبُخَارِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ مِنْ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ ثُبُوتِ اللُّقِيِّ، وَلَا يَكْفِي مُجَرَّدُ الْمُعَاصَرَةِ، خِلَافًا لِمُسْلِمٍ وَمَنْ وَافَقَهُ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا فِي التَّقْرِيبِ أَنَّ دَغْفَلَ بْنَ حَنْظَلَةَ بْنَ زَيْدٍ السَّدُوسِيَّ النَّسَّابَةَ مُخَضْرَمٌ، وَقِيلَ لَهُ صُحْبَةٌ، وَلَمْ يَصِحَّ، نَزَلَ الْبَصْرَةَ وَحُرِقَ بِفَارِسَ فِي قِتَالِ الْخَوَارِجِ قَبْلَ سَنَةِ سِتِّينَ انْتَهَى، لَكِنْ قَالَ الْحُمَيْدِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْفَقِيهُ الْأَنْدَلُسِيُّ قَالَ: ذَكَرَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ تَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ فِي مُسْنَدِهِ أَنْ دَغْفَلًا لَهُ صُحْبَةٌ، وَرَوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَدِيثًا وَاحِدًا.
(حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ) أَيْ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ (سَمِعَهُ) أَيْ: أَنَسًا (يَقُولُ) اعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ بِعَيْنِهِ هُوَ الْخَبَرُ السَّابِقُ أَوَّلَ الْكِتَابِ إِلَّا أَنَّ
الْإِسْنَادَ مُخْتَلِفٌ فِي كُلِّ بَابٍ (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ) أَيِ: الْمُفْرِطِ (وَلَا بِالْقَصِيرِ) أَيِ: الْمُتَرَدِّدِ (وَلَا بِالْأَبْيَضِ الْأَمْهَقِ) أَيِ: الْأَبْرَصِ، وَالْمُرَادُ: نَفِيُ الْقَيْدِ (وَلَا بِالْآدَمِ) أَيْ: بِالْأَسْمَرِ (وَلَا بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ) بِفَتْحِ الطَّاءِ الْأُولَى وَكَسْرِهَا (وَلَا بِالسَّبْطِ) بِكَسْرِ الْبَاءِ وَسُكُونِهَا (بَعَثَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِينَ سَنَةً فَأَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ وَتَوَفَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى) الرِّوَايَةُ هُنَا بِالْوَاوِ دُونَ الْفَاءِ خِلَافًا لِمَا سَبَقَ فِي صَدْرِ الْكِتَابِ أَيْ: قَبَضَهُ (عَلَى رَأْسِ سِتِّينَ سَنَةً، وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ) الْجُمْلَةُ حَالِيَّةٌ.
(حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ نَحْوَهُ) أَيْ: نَحْوَ الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ، وَهُوَ بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ بِعَيْنِهِ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ، ثُمَّ مِنْ جُمْلَةِ الْأَحَادِيثِ فِي الْبَابِ مَا رُوِيَ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ عُمْرَ كُلِّ نَبِيٍّ نِصْفُ عُمْرِ نَبِيٍّ كَانَ قَبْلَهُ، وَعُمْرُ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ وَمِائَةٌ، عَلَى مَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ فَيَكُونُ عُمْرُهُ سَنَتَيْنِ وَنِصْفًا وَسِتِّينَ سَنَةً، وَهُوَ مُوَافِقٌ لِلْقَوْلِ الْأَصَحِّ بِإِلْغَاءِ الْكَسْرِ الَّذِي هُوَ النِّصْفُ لَكِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ لَا يَخْلُو عَنْ ضَعْفٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.