كان مشركاً، فكيف يكون منسوخاً، وفي إطعام الأسير المشرك مثوبة؟

وقد قال قتادة: إنه المأسور المشرك.

وقال الحسن: ما كان أسراؤهم إلا المشركين، وقال عكرمة: الأسير في ذلك الزمان المشرك، وقال مالك: يعني أسرى المشركين.

وقال مجاهد وابن جبير، وعطاء: المراد بالأسير المسجون من المسلمين.

وهذا كله من صفة الأبرار.

والآية غير منسوخة، وليس قول قتادة: وأخوك المسلم أحق منه.

مما يوجب تقويله بالنسخ.

قال: والآية الكاملة قوله عزَّ وجلَّ: (فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ) . الآية.

قال: نسخت بآية السيف، وليس في هذا نهي عن القتال، فيكون

منسوخاً بالأمر بالقتال، وحكم الأمر بالصبر في الشدائد باقٍ.

والآية الأخرى قوله عز وجل: (فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا (29) .

قالوا: نسخ ذلك بقوله عز وجل: (وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ) .

وهذا ضرب من الجهل عظيم، فإنه عز وجل

لم يطلق المشيئة للعبيد، ثم حجزها عنهم، ونسخها، وإنما أعلم أن

العبد إذا شاء أمراً من صلاح، أو ضلال، فلا يكون ذلك إلَّا أن يشاء

الله، وهذا وعيد وتهديد، لأن الله عزَّ وجلَّ بيَّن في هذه السورة

الطريقين، ثم قال على وجه التهديد: من شاء النجاة اتخذ إلى ربه

سبيلاً، ومن شاء غير ذلك فسيرى ما يناله من العذاب الأليم المعدِّ

للظالمين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015