ساقط من قبل أن ذلك لا يكفهم عن المسألة؛ لأنه عز وجل قال:
(فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً) فلو تصدق أحدهم بتمرة واحدة
أجزأه، فمن يشق عليه أن يتصدق بذلك.
وقال الزمخشري: كفَّ الأغنياء شحاً، والفقراء بعسرتهم، وهذا
غير صحيح، لأن ذلك إنما كان على الأغنياء لقوله سبحانه:
(فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (12) .
وأيضاً فكيف يُخَففُ عن نبيه ثم يعود فيشق عليه؟.
وقال ابن زيد: ضيق الله عليهم في المناجاة هي لا يناجي أهل
الباطل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فشق ذلك على أهل الحق. فقالوا: يا رسول الله لا نستطيع ذلك، ولا نطيقه، فنزل التخفيف.
وأقول: إن المراد بذلك، والله أعلم، أنه جعل هذه الصدقة تطهيراً لهم قبل المناجاة، كما جعل طهارة الأعضاء قبل المناجاة الأخرى، فإن المصلي يناجي ربه عز وجل يدل على ذلك قوله سبحانه: (ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأطْهَرُ)
ولو كان للتخفيف عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يؤمر به الأغنياء دون الفقراء، والفقراء أكثر، ومسائلهم أعظم، قال الله عز وجل: (فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) .
واختلفوا في مدتها:
فقال قوم: ساعة من نهار، وسياق الحديث عن عليٍّ عليه السلام
يردُّ هذا، وقال ابن عباس: كان المسلمون يقدمون بين يدي النجوى
صدقة، فلما نزلت الزكاة نسخ هذا.
وقيل: كان ذلك عشر ليالٍ، ثم نسخ، وهذا الناسخ والمنسوخ لا نظير له، أما المنسوخ فإنه إنما كان