قالوا: هي في المتعة، وقد نسخت، واختلفوا في ناسخها.
فقيل: هو قوله عز وجل: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ - فَلَهُن
الثمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) .
وعن الشافعي، رضي الله عنه، موضع تحريم المتعة قوله عزَّ وجلَّ:
(إلا عَلَى أزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أيمَانُهُمْ) - إلى قوله - (فَأُوَلئِكَ هُمُ
الْعَادُونَ) ، قال: وقد أجمعوا على أنها ليست زوجة، ولا
ملك اليمين، وكذلك قالت عائشة، رضي الله عنها، كما الشافعى، رضي
الله عنه، قال: كانت المتعة أن يتزوج الرجل المرأة إلى أجل معلوم.
ويشترط أن لا طلاق بينهما، ولا ميراث، ولا عدة، قالت: فحرَّمها الله
تعالى بقوله: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُوْنَ) .
وقال ابن المسيب: نسخت المتعة آية المواريث.
والظاهر قول من قال من العلماء: ليس قوله: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ)
في المتعة، وإنما ذلك في الزوجات، وفي إيتاء الصداق، فتكون
الآية محكمة.
الرابع عشر: قوله عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ)
قالوا: نسخها قوله عز وجل: (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ)
قالوا: لأنهم لَمَّا نزلت: (لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ)
اجتنبوا الأكل مع الأعمى؛ لأنه لا يبصر.
فيختار لنفسه ما يريد، والأعرج لا يتمكن في جلوسه، والمريض يسبقه
الصحيح في الأكل، والابتلاع، فنسخت آية النور تحرُّجَهم.
قال ذلك الحسن وعكرمة.
والجمهور على أنها محكمة والمراد بالباطل: الغصب