التاسع: قوله عز وجل: (ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيب)
قالوا: هي منسوخة بالتي بعدها، وهي قوله عزَّ وجلَّ: (حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ)
قالوا: فقد احتجز التوبة في هذه الآية على أهل المعصية، فقال عز وجل:
(وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (18) .
قالوا: ثم نسخت في أهل الشرك، أي: نسختها هذه الآية.
وبقيت محكمة في أهل الإيمان.
وقال قوم: نسخت هذه الآية، وهي قوله عز وجل: (وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ) بقوله: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ) فحرم الله تعالى مغفرته على من مات وهو مشرك، - ورد أهل التوحيد إلى مشيئته -، وهذا كله تخليط من قائله، ولا
نسخ في هذه الآيات؛ لأنها أخبار جاءت تبين بعضها.
العاشر: قوله عز وجل: (لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا)
قالوا: فقوله: (وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ)
هو منسوخ، وكان الرجل إذا تزوج امرأة فاتت بفاحشة كان له أن
يأخذ ما أعطاها، وقال الأكثر: هي محكمة، وأنها إذا أتت بفاحشة كان له
أن يأخذ منها بالخلع وقيل إذا نشزت عنه جاز له أن يأخذ منها بالخلع.
وقال قوم: الفاحشة: الزنا، وقيل: النشوز، وقيل: فاحشة اللسان.
والصحيح أنْ لا نسخ.
وقالوا في أول الآية في قوله عزَّ وجلَّ: (لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا)