ومن ذلك قوله عز وجل: (وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا) .
قال أبو عبيد: نسخ ذلك بقوله: (إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ) .
وهذا ظاهر الفساد، وهذا استثناء، وليس بنسخٍ.
وقال قوم: هومنسوخ بقوله عزَّ وجلَّ: (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ) .
وليس كذلك؛ لأن آية البقرة في منع الزوج
من ارتجاع ما أعطاه من غير رضا المرأة، والتي في النساء في إباحة ذلك
إذا كان عن رضا فليس بينهما نسخ.
ومن ذلك قولهم في قوله عز وجل: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ) إنه منسوخ بقوله عز وجل: (فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا) .
وليس كذلك، فإنه تعالى قال: (لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ) .
ومن ذلك قوله عز وجل: (وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِك) .
اختلف في الوارث، فقيل: هو من يرث ولاية الرضيع إذا مات قام
ورثته مقامه، وكان عليهم للصبى ما كان على أبيه، وقيل: الوارث من يرث الصبى إذا مات.
قال ابن عباس على وارث الصبى من أجر الرضاع ما كان
على أبيه إن لم يكن للصبى مال.
وقال زيد بن ثابت: يلزم من يرث الصبى
من النفقة على رضاعه بقدر حصته من ميراثه منه.
وروى سعيد بن المسيب، وسلمان بن يسار أن رجلاً مات، وترك ابناً
مسترضعاً، ولم يترك مالًا، فقضى عمر، رضي الله عنه، أن رضاعه على
ورثته وقال: لو لم أجد له ورثة جعلته على عاقلته.
وقال قتادة: رضاع الصبيَ على جميع ورثته بالحصص.
وقيل: الوارث من يرث الولاية على