قتادة، وابن جبير، وأكثر العلماء.
وعن ابن عمر: أنها محكمة عامة في كل مشركة كتابية حربية وغير حربية.
وقيل: إنه إنما كره ذلك، ولم يحرمه؛ لأنه آية المائدة أباحت نكاح الكتابيات كلهن الحربيات والذميات.
وقيل: هي عامة في الكتابيات كلهن، وهي منسوخة بآية المائدة، وكره بعض العلماء نكاح الحربيات، ولم يحرمه، وروي مثل ذلك عن مالك، وحرمه جماعة منهم، وخصوا آية المائدة بالذميات، وآية المائدة عن أكثر العلماء عامة في كل كتابية، وعلى ذلك أكثر الصحابة والعلماء.
وأدخلوا في هذا الباب قوله تعالى: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ. . .)
وقالوا: هي ناسخة لما كان عليه بنو إسرائيل من اجتناب
الحائض على كل حال من مؤاكلة، ومضاجعة، وغير ذلك..
فنسخ، فإنا لا نعتزلها إلا في الوطء خاصة.
قالوا: وإنما أدخلنا ذلك في باب الناسخ والمنسوخ لقوله عزَّ وجلَّ:
(فَبِهدَاهم اقْتَدِه)
قالوا: فشريعتهم لازمة لنا حتى نؤمر بتركها.
والصحيح أن مثل هذا لا يدخل في الناسخ والمنسوخ؛ لأنه لم
ينسخ قرآنًا؛ ولأن الحاجة إلى معرفة الناسخ والمنسوخ أن لا يظن في
منسوخ أنه محكم، فيعمل به.
وأما إذا لم تكن آية منسوخة تحتاج إلى بيان أنها منسوخة، فلا وجه
لذكر الناسخ لغير القرآن، ولا فائدة في ذكره، ولا يضرنا أن نجهل معا
كان حُرم على من كان قبلنا، أو أحِل لهم حتى يقال: نسخت هذه الآية
ما كان عليه من قبلنا.