بشيء فيه وبال أكثر، وأكبر من الانتفاع به؟
وأطرف من هذا قوله: تركوها عند الصلاة.
فاعلم أن الآية محكمة غير ناسخة ولا منسوخة، وهي مصرحة
بتحريم الخمر.
وأما قوله عز وجل: (تَتخِذُوْنَ مِنْهُ سَكَرًا)
فإن قلنا: السكَر الطعم كما قال:
جَعَلْتَ عَيْبَ الأكْرمِيْنَ سَكَرًا.
فلا كلام، وإن قلنا: إن السكر الخمر، فليس فيه دليل على
الإباحة، لأنه عز وجل امتن عليهم بما ذكره من ثمرات النخيل والأعناب.
ثم قال: تتخذون من المذكور سكراً، ورزقًا حسنًا، فنبَّه بقوله عز وجل:
(وَرِزْقًا حَسَنًا) على أن السكر ليس كذلك، وأشار فيه إلى ذم الخمر إنْ
كان المراد بالسكر الخمر.
ْوإن كان المراد بالسكر الطُعْم فهو سكر ورزق حسن.
أي تتخذون منه طُعْمًا تأكلونه رطبًا، ورزقًا حسنًا يعني التمر والزبيب.
وزعموا أن قوله عز وجل: (وَمَنَافعُ للِناسِ)
منسوخ بنسخ إباحة الخمر، وهذا ما أدري ما يقال فيه.
وقالوا في قوله عز وجل: (قُلِ الْعَفْوَ)
هي منسوخة بفرض الزكاة، وحكوا ذلك عن ابن عباس.
والعفو: القليل الذي لا يظهر