حرفاً إلا أبو عبد الرحمن السلَمى، وكان أبو عبد الرحمن قد قرأ على
على، رضي الله عنه.
فإن قيل: فهل في هذه الشواذ شيء تجوز القراءة به؟
قلت: لا تجوز القراءة بشيء منها لخروجها عن إجماع المسلمين، وعن الوجه
الذي ثبت به القرآن، وهو التواتر، وإن كانت نقلته ثقات، وإن كان
موافقاً للعربية، وخط المصحف لأنه جاء من طريق الآحاد، فتلك
الطريق لا يثبت بها القرآن، ومنها ما نقله من لا يعتد بنقله، ولا يوثق
بخبره، فهذا أيضاً مردود لا تجوز القراءة به، ولا يقبل، وإن وافق العربية.
وخط المصحف نحو: (مالكَ يوم الدين) بالنصب.
ولقد نبغ في هذا الزمان قوم يطالعون كتب الشواذ، ويقرؤون بما
فيها، وربما صحفوا ذلك، فيزداد الأمر ظلمة وعمى.
فإن قيل: فقراءة الكسائي (هل تستطيعُ ربَّك)
راجعة إلى ما روى عبادة بن نُسَيّ عن عبد الرحمن بن غنم، قال: