جماع العلم (صفحة 42)

425 - قال: فإن قلت: يسع الاختلاف في هذا الموضوع.

426 - قلت: قد زعمت أن في اختلاف كل واحد من المختلفين حكمين وتركت قولك ليس الاختلاف إلا حكما واحدا.

427 - قال: ما تقول أنت؟.

428 - قلت: الاختلاف وجهان:

429 - فما كان لله فيه نص حكم أو لرسوله سنة أو للمسلمين فيه إجماع لم يسع أحدا علم من هذا واحدا أن يخالفه.

430 - وما لم يكن فيه من هذا واحد كان لأهل العلم الاجتهاد فيه بطلب الشبهة بأحد هذه الوجوه الثلاثة.

431 - فإذا اجتهد من له أن يجتهد وسعه أن يقول بما وجد الدلالة عليه بأن يكون في معنى كتاب أو سنة أو إجماع.

432 - فإن ورد أمر مشتبه يحتمل حكمين مختلفين فاجتهد فخالف اجتهاده اجتهاد غيره وسعه أن يقول بشيء وغيره بخلافه وهذا قليل إذا نظر فيه.

433 - قال: فما حجتك فيما قلت؟.

434 - قلت: له الاستدلال بالكتاب والسنة والإجماع.

435 - قال: فاذكر الفرق بين حكم الاختلاف؟.

436 - قلت: له قال: الله عز وجل: {وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ} [آل عمران: من الآية105]

437 - وقال: {وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ} [البينة: من الآية4] .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015