392 - قال: لئن قلت: العمل الأول يلزمهم فإنه ينبغي للعمل الثاني والثالث أن يكون مثله لا يخالفه ولئن قلت: بل لم يكونوا وافقوا أبا بكر على فعله في حياته ليدخل علي أن له أن يمضي له اجتهاده وإن خالفهم.
393 - قلت: أجل.
394 - قال: فإن قلت: لا أعرف هذا عنهم ولا أقبله حتى أجد العامة تنقله عن العامة فتقول عنهم حدثنا جماعة ممن مضى قبلهم بكذا؟.
395 - فقلت: له ما نعلم أحدا شك في هذا ولا روى عن أحد خلافه فلئن لم تجز أن يكون مثل هذا ثابتا فما حجتك على أحد إن عارضك في جميع ما زعمت أنه إجماع بأن يقول مثل ما قلت.
396 - فقال: جماعة ممن حضر منهم فإن الله عز وجل ذم على الاختلاف فذممناه؟.
397 - فقلت: له في الاختلاف حكمان أم حكم؟.
398 - قال: حكم.
398 - قلت: فأسألك؟.
400 - قال: فسل؟.
401 - قلت: أتوسع من الاختلاف شيئا؟.
402 - قال: لا.
403 - قلت: أفتعلم من أدركت من أعلام المسلمين الذين أفتوا عاشوا أو ماتوا وقد يختلفون في بعض أمور عن من قبلهم؟.
404 - قال: نعم.
405 - قلت: فقل فيهم ما شئت؟.