87 - قلت: فإن شهد عليه شاهدان بأنه قتل رجلا وأخذ ماله فهو هذا الذي في يديه؟
88 - قال: أقتله قودا وأدفع ماله الذي في يديه إلى ورثة المشهود له.
89 - قال: قلت: أو يمكن في الشاهدين أن يشهدا بالكذب والغلط.
90 - قال: نعم.
91 - قلت: فكيف أبحت الدم والمال المحرمين بإحاطة بشاهدين وليسا بإحاطة؟.
92 - قال: أمرت بقبول الشهادة.
93 - قلت: أفتجد في كتاب الله تعالى نصا أن تقبل الشهادة على القتل
94 - قال: لا ولكن استدلالا أني لا أؤمر بها إلا بمعنى.
95 - قلت: أفيحتمل ذلك المعنى أن يكون لحكم غير القتل ما كان القتل يحتمل القود والدية.
96 - قال: فإن الحجة في هذا أن المسلمين إذا اجتمعوا أن القتل بشاهدين فقلنا الكتاب محتمل لمعنى ما أجمعوا عليه وأن لا تخطئ عامتهم معنى كتاب الله وإن أخطأ بعضهم.
97 - فقلت: له أراك قد رجعت إلى قبول الْخَبَرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والإجماع دونه؟.
98 - قال: ذلك الواجب علي.
99 - وقلت: له أنجدك إذا أبحت الدم والمال المحرمين بإحاطة بشهادة وهي غير إحاطة؟.