Q أنا رجل أريد أن أذهب إلى العمرة وأنا من سكان جدة وأنا مسافر إلى أهلي، ثم أريد أن آتي بعمرة بعد ذلك بأيام، فهل أحرم من الميقات أم من جدة؟
صلى الله عليه وسلم لا يلزمه الإحرام من الميقات؛ لأنه إنما مر من الميقات مريداً أهله، وإذا أراد العمرة يحرم من أهله، بخلاف الذي ليس أهله في جدة إنما هو من أهل القصيم مثلاً، وسافر إلى مكة للعمرة ولغرض له في جدة، فهذا يلزمه أن يحرم من الميقات ثم يقوم بالعمرة ثم يقضي شغله، وإلا يحرم من الميقات ويبقى على إحرامه إلى أن ينتهي شغله ثم يذهب إلى مكة ويكمل عمرته.