زكاة ما أعد للتنمية

Q هذا سؤال قد وجهته في اللقاء الماضي ولم يعرض، أنا صاحب مزرعة وعندي حمام تقدر بخمسة آلاف ريال ولكني أبيع منها أحياناً في الشهر بخمسمائة ريال، وأحياناً أكثر، وأحياناً أقل، وأحياناً لا أخرج شيئاً فهل عليها زكاة أم لا؟ وما مقدارها؟

صلى الله عليه وسلم هذه ليس فيها زكاة، لأنها معدة للتنمية، فلا زكاة فيها، أما الإنسان الذي يتجر بالحمام، يعني يشتري هذا اليوم ويبيعه غداً، ويشتري غيره ليتكسب؛ فإن الحمام تكون من باب عروض التجارة، أما الذي يتخذه للتنمية متى نمت باع نماءها فليس فيها زكاة، ونماءها الذي يبيعه إذا أخذ العوض وهي دراهم؛ فإن بقيت عنده سنة زكاها، وإن أنفقها قبل تمام السنة سقطت زكاتها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015