أما الخارج من الأرض: فليس كل خارج من الأرض فيه الزكاة أيضاً.
الزكاة قيل: إنها محصورة بعدد.
وقيل: إنها محصورة بوصف، وهو: أن يكون الخارج من الأرض مكيلاً مُدَّخراً، أما ما لا يُدَّخر فليس فيه زكاة، وأما ما ليس بمكيل فليس فيه زكاة.
فننظر الآن الفواكه هل فيها زكاة؟ الفواكه! ما فيها زكاة؛ لأنها لا تُدَّخر.
فإذا قال قائل: تُدَّخر، الآن توجد ثلاجات، تبقى الفواكه فيها ستة أشهر، سنة! نعم.
قلنا: لكنها هي في نفسها من حيث هي لا تُدَّخر، فجميع الفواكه من البرتقال والرمان والتفاح وغيره ليس فيها زكاة.
حسناً! ثمار النخل فيه الزكاة؟ نعم.
لأنه مكيل ومدخر.
الحبوب، الحنطة، الأرز، الشعير فيه الزكاة، لأنه مكيل ومُدَّخر.
ولابد فيها من بلوغ النصاب، كل الأموال الزكوية لابد فيها من بلوغ النصاب.
نصاب الخارج من الأرض: (300) صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني: (231) بأصواعنا، وصاع نبوي زيادة، فهي قليلة والحمد لله، يعني: أنه لا يجب على الإنسان إلا ما بلغ النصاب، وكذلك في المواشي، وأنصبتها معروفة ومتنقلة.
ونكتفي بهذا القدر من هذه الكلمات اليسيرة، التي نسأل الله أن ينفع بها.