تكلم الشيخ رحمه الله في هذه المادة عن الأموال التي تجب فيها الزكاة، ونص عليها الشرع كالذهب والفضة وعروض التجارات، ثم ختم ذلك بأجوبة يتعلق أكثرها بالموضوع.