Q أسئلة كثيرة حول موضوع الإجازة الاضطرارية لمن يريد العمرة أو غير ذلك؟
صلى الله عليه وسلم على كل حال كلمة اضطرار تعني: أنه لابد من ضرورة، والعمرة ليست ضرورة أبداً، حتى لو كانت فريضة والإنسان موظف فإنها لا تجب عليه؛ لأنه مشغول بوظيفة، فكيف وهي تطوُّع.
وكذلك أيضاً بالنسبة لأئمة المساجد، هؤلاء الذين يذهبون إلى العمرة ويَدَعون مساجدهم، هم في الحقيقة كالذي يبني قصراً ويهدم مصراً، يذهبون إلى التطوع ويَدَعون الواجب، وهذا من قلة الفقه، عندهم رغبة في الخير ولا شك، ولم يحملهم على هذا إلا رغبة الخير؛ لكن عندهم قصور في الفقه، لا يعرفون ولا يميزون بين الأمور؛ لأن بقاءهم في عملهم الذي يؤدون فيه واجباً أفضل من ذهابهم إلى العمرة؛ لأن البقاء في العمل من باب الواجبات، وقد ثبت في الحديث الصحيح أن الله قال: (ما تقرَّب إليَّ عبدي بشيء أحب إليَّ مما افترضتُه عليه) .
فالإجازة الاضطرارية إذا أخذنا مدلول هذه الكلمة صار معناها أنها لا تحل إلا عند الضرورة، كإنسان مريض أو إنسان يريد أن يصاحب مريضاً ليس له أحد يمرضه إلا هو، أو ما أشبه ذلك، هذا فضلاً عما اطلعنا عليه من الكتاب الصادر من ديوان الخدمة بأن السفر للعمرة أو الاعتكاف في المساجد، وترك الواجب على الموظف غير مسموح به، نصاً، يعني: نصوا على العمرة؛ لأنه كثر التشاغل بها، ونصوا على الاعتكاف؛ لأنه كثر الاعتكاف من بعض الموظفين يعتكفون من أول العشر قبل أن تبدأ الإجازة، ويدعون أعمالهم، ونص ديوان الخدمة على أن هذا ممنوع، ولا يعتبر ضرورة.