Q امرأة نوت الصيام من الليل؛ لكنها لم تغتسل إلا وقت الظهر؛ وذلك لأنها تريد أن تتأكد من أنها طاهرة؛ لأنها تخشى أن يخرج منها دم، وفي وقت الضحى رأت القَصَّة البيضاء، فما حكم صيامها؟
صلى الله عليه وسلم صيامها غير صحيح؛ لأنها صامت من غير أن تتأكد من الطُّهر، والأصل بقاء الحيض حتى تتيقن الطُّهر، وهكذا كل ما كان موجوداً فالأصل بقاؤه على وجوده، حتى يقوم اليقين على زوال ذلك الوجود؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين شُكي إليه الرجل يُخَيَّل إليه أنه يجد شيئاً في الصلاة، قال: (لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً) فنقول لهذه المرأة التي لم تتيقن أنها طهرت: انتظري حتى يتيقن الطُّهر، فإذا طَهُرَتْ في أثناء النهار فإن شاءت أمسَكَتْ، وإن شاءت لم تُمسك، أي: إن بقيت على فطرها فلا بأس؛ لأن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن المرأة إذا طهرت من الحيض في أثناء النهار أو المسافر إذا قدم وهو مفطر، وقدم إلى بلده في أثناء النهار فالراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يلزمهما الإمساك، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله، ولا دليل على وجوب الإمساك بدون فائدة؛ لأنه إذا قلنا: أمسك ويلزمك القضاء، صار مجرد تعذيب لهذا الرجل بدون فائدة شرعية.