وعلى العكس وهي عامة تشمل اللباس وغيره إلا الحديث الأول فهو نص في اللباس وحده وقد قال أبو داود في "مسائل الإمام أحمد" "ص 261":
"سمعت أحمد سئل عن الرجل يُلبس جاريته القرطق1؟ قال: لا يلبسها من زي الرجال لا يشبهها بالرجال".
قال أبو داود:
"قلت لأحمد: يلبسها النعل الصرارة؟ قال: لا إلا أن يكون لبسها للوضوء. قلت: للجمال؟ قال: لا. قلت: فيجز شعرها؟ قال: لا"2.