الشرط السادس: أن لايشبه لباس الرجل
الشرط السادس: "أن لا يشبه لباس الرجل"
لما ورد من الأحاديث الصحيحة في لعن المرأة التي تتشبه بالرجل في اللباس أو غيره. وإليك ما نعلمه منها:
1- عن أبي هريرة قال:
"لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل".