وخمار ونقبة1 قد لونت بشيء من عصفر"2.
من أجل ذلك كله قال العلماء:
ويجب ستر العورة بما لا يصف لون البشرة ... من ثوب صفيق أو جلد أو رق3، فإن ستر بما يظهر فيه لون البشرة من ثوب رقيق لم يجز؛ لأن الستر لا يحصل بذلك4.
وقد عقد ابن حجر الهيتمي في "الزواجر" "1/ 127" بابًا خاصًّا في لبس المرأة ثوبًا رقيقًا يصف بشرتها وأنه من الكبائر ثم ساق فيه الحديث المتقدم "ص 125" ثم قال:
"وذكر هذا من الكبائر ظاهر لما فيه من الوعيد الشديد ولم أر من صرح بذلك. إلا أنه معلوم بالأولى مما مر في تشبههن بالرجال".
قلت: وتأتي الأحاديث في لعن المتشبهات بالرجال عند الكلام على الشرط السادس.