ص: الإذن (?) إما في الأعيان: كالضيافات و (?) المنائح، أو في المنافع: كالعواري والاصطناع بالحَلْق (?) والحِجَامة (?) ، أو في التصرف: كالتوكيل والإبضاع (?) والإيصاء (?) .
الشرح
الصحيح أن عرض الطعام وتقديمه للضيف إذن له في تناوله، واشترط بعضهم الإذن بالقول (?) - وهو بعيد - قياساً على البيع (?) ،
وله أن يأكل بنفسه، وليس له أن يبيع ولا يحوله لغيره، ولا يأكل فوق حاجته؛ لأن العادة إنما دلت على تناوله بنفسه خاصةً (?) مقدار حاجته، فلا يتعدَّى موجب الإذن؛ لأن الأصل استصحاب الملك السابق بحسب الإمكان. ونُقِل عن الشافعية خلاف في الزمن الذي يحصل به الملك