يكون مع العلم كالغصب فيأثم أو بغير علم فيعتقد أنه ماله، فلا يقال: إن الشرع أذن له في قبضه، بل عفا عنه بإسقاط الإثم، كما إذا وطيء أجنبية يظنها امرأته لا يقال: إن الشارع أذن له بل عفا عنه، ولا حُكْم (?) لله تعالى في فعل المخطيء والناسي،

ولا وَطْءِ الشبهات، بل العفو فقط [وكذلك قتل الخطأ] (?) ، بل هذه الأفعال في حق هؤلاء كأفعال البهائم ليس فيها إذن ولا منع (?) .

الإقباض

ص: الإقباض (?) كالمناولة: في العروض والنقود (?) ، وبالوزن والكيل في (?) الموزونات والمكيلات (?) ، وبالتمكين: في العقار والأشجار، أو بالنية فقط: كقبض الوالد (?) وإقباضه لنفسه من نفسه لولده (?) .

الشرح

ومن الإقباض أن يكون للمديون (?) حقٌّ في يد رَبِّ الدَّيْن، فيأمره بقبضه من يده لنفسه، فهو إقباض بمجرد الإذن.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015