الأصلان (?) نحو رجل قَطَع رجلاً ملفوفاً (?) نصفين، ثم نازع أولياؤه (?) [أنه كان حياً] (?) حالة القطع، فالأصل: براءة الذمة من القصاص، والأصل: بقاء الحياة.
فاختلف العلماء في نفي القصاص وثبوته، أو التفرقة بين أن يكون ملفوفاً في ثياب الأموات أو الأحياء (?) . ونحو العبد إذا انقطع خبره، فهل تجب زكاة فطره لأن الأصل بقاء حياته أو لا تجب لأن الأصل براءة الذمة؟ فيه (?) خلاف (?) .
الظَّاهران (?) ، نحو اختلاف الزوجين في متاع البيت، فإن اليد ظاهرة في الملك ولكل واحد منهما يد، فسوَّى* الشافعي بينهما (?) ورجَّحنا نحن بالعادة (?) . ونحو